ابن حبان
54
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
الشك من أحمد . [ 1 : 4 ] ذِكْرُ الْأَمْرِ بِأَكْلِ اللُّقْمَةِ إِذَا سَقَطَتْ مِنْ يَدَيِ الْآكِلِ لِئَلَّا يَتْرُكَهَا لِلشَّيْطَانِ 5249 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ ، فَلْيُمِطِ الْأَذَى عَنْهَا وَلْيَأْكُلْهَا ، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ ، وَأَسْلِتُوا الصَّحْفَةَ ، فَإِنَّهُ لَا يُدْرَى فِي أَيِّ طعامكم تكون البركة " 1 . 95 -
--> = صاحب هذا القول ، ويبيح أن يجمع الإنسان بين لونين وبين إدامين ، وأكثر ما روى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الأفعال التي ليست قربات نحو الشرب واللباس ، والعقود والقيام ، فكل ذلك يدل على الإباحة . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم . وأخرجه الدارمي 2 / 96 ، وابن أبي شيبة 8 / 294 ، وأحمد 3 / 177 ، وعلي بن الجعد 3476 ، ومسلم ، 2034 في الأشربة : باب استحباب لعق الأصابع والقصعة ، والترمذي 1803 في الأطعمة : باب ما جاء في اللقمة تسقط ، وأبو داود 3845 في الأطعمة : باب في اللقمة تسقط ، ومن طريقه البيهقي 7 / 278 من طرق عن حماد بن سلمه ، بهذا الإسناد . قال الترمذي : حديث حسن غريب صحيح . وأخرجه أحمد مختصراً 3 / 100 من طريق حميد عن أنس .